|
لائحة الجمعية العربية لنقاد المسرح Arab Association of Theatre Critics المادة الأولى: هوية وأهداف الجمعية 1. الجمعية العربية لنقاد المسرح منظمة غير حكومية. 2. اللغة الرسمية للجمعية هي اللغة العربية. 3.الأهداف الرئيسية للجمعية هي: o تعزيز النقد المسرحي كفرع علمي والإسهام في تطوير أسسه المنهجية. o نشر الوعي بأهمية دور النقد في تفعيل وتطوير الإبداع المسرحي وترسيخه للقيم الجمالية. o حماية النواحي المهنية والأخلاقية لنقاد المسرح ونشر وحماية حقوق جميع أعضاءها. o الإسهام في التعريف بالمسرح العربي كنتاج لثقافتنا العربية. o التأكيد على قيم حرية التعبير، والحوار مع الآخر، ودور المسرح في التنوير. o التعريف بأعضاء الجمعية وانجازاتهم وإصداراتهم. 4. تتعاون الجمعية مع كافة المنظمات والجهات الساعية إلى تحقيق نفس هذه الأهداف. 5. تمارس الجمعية مهامها من خلال موقعها على الانترنت، ولها ممثلين ومقار في جميع الدول العربية التي ينتمي إليها الأعضاء. المادة الثانية: العضوية 1. تتكون الجمعية من: o أعضاء o أعضاء فخريين o رعاة رسميين 2. يحق لجميع الممارسين للنقد المسرحي والباحثين والمنظرين في مجال المسرح الانضمام إلى الجمعية 3. تقتصر العضوية على الأعضاء حاملي جنسية إحدى الدول أعضاء جامعة الدول العربية. 4. يتعين على طالبي العضوية إثبات خبرتهم وممارستهم للنقد المسرحي بما لا يقل عن خمسة أعوام في واحد من المجالات التالية: الصحافة اليومية أو الدورية، أو الإذاعة أو التليفزيون أو الصحافة الاليكترونية على الانترنت، أو نشرهم لدراسات تأريخية أو جمالية أو سوسيولوجية أو نقدية عن المسرح. على أن تقوم لجنة العضوية بوضع معايير قبول الأعضاء الجدد، الكفيلة بضمان قبول الأعضاء المشتغلين بالنقد المسرحي، مع التأكيد على أهمية الجانب التطبيقي، وبشرط أن يتسم انتاج الأعضاء بالجودة والعمق والأصالة. 5. يجب موافقة لجنة العضوية على قيد جميع الأعضاء الجدد. ويطلب من جميع الأعضاء سداد رسم اشتراك سنوي تحدده اللجنة التنفيذية. وتنتهي عضوية العضو في حالة انسحابه من عضوية الجمعية أو عدم سداده لرسم الاشتراك السنوي. 6. يجوز في حالات خاصة شطب العضو من قبل الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات، وذلك إذا ما خرج على لوائح الجمعية أو أخل بقواعدها أو أساء لها أو خرج على إجماع أعضائها العروبى. 7. يجوز منح العضوية الفخرية للأشخاص الذين يقدمون الدعم للجمعية، أو الذين قاموا بخدمات جليلة للمسرح العربي. ويتم التصديق على عضويتهم من قبل الجمعية العمومية. 8. يجوز منح لقب (رعاة رسميين) للأشخاص أو المؤسسات التي تقدم خدمات أو دعماً مادياً للجمعية. ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية. المادة الثالثة: الجمعية العمومية 1. تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية. ويصبح النصاب قانونياً إذا اجتمع أكثر من ثلثي الأعضاء ، وإذا تعذر ذلك، تنعقد الجمعية بحضور خمسين بالمائة زائد واحد من عدد الأعضاء. ولايحق للأعضاء اللجنة التنفيذية أو الأعضاء الفخريين أو الرعاة المشاركة في التصويت. 2. تجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام في الموعد والمكان الذي تحدده اللجنة التنفيذية. وبناء على طلب أغلبية الأعضاء يمكن عقد الجمعية العمومية في جلسة استثنائية، على أن تكون الدعوة لعقد لجمعية عمومية قبل موعد انعقادها بشهرين على الأقل. 3. تقوم الجمعية العمومية بانتخاب رئيس الجمعية و الأمين العام من بين أعضاء الجمعية، كما تختار عشرة من الأعضاء لعضوية اللجنة التنفيذية. ويستمر عمل اللجنة التنفيذية لمدة أربعة أعوام يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط. 4. تستمع الجمعية العمومية لتقارير رئيس الجمعية والأمين العام وأمين الصندوق بشأن الوضع العام للجمعية، والشؤون الإدارية والمالية للجمعية، كما تستمع أيضا إلى تقارير المدققين. وتوافق على التقارير المالية للفترة الماضية، والميزانية التقديرية للفترة التالية. وتقوم بتعيين المدققين، وتصادق على الأعضاء الفخريين والرعاة الرسميين. كما تناقش جميع الأمور التي ترفعها اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية للنظر فيها. ويتم إرسال أجندة الجمعية العمومية إلى الأعضاء قبل موعد انعقادها بشهرين. 5. يتمتع بحق التصويت الأعضاء المسددون لرسوم الاشتراك. ويتم تقرير المسائل المعروضة على الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات.ويكون التصويت سرياً. أما التعديلات على بنود اللائحة فتقتضي موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية. المادة الرابعة: اللجنة التنفيذية والمسئولون 1- تدار الجمعية من قبل لجنة تنفيذية مكونة من عشرة أعضاء يعاد انتخابها كل أربع سنوات، يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط . ويمكن لمسؤولي الجمعية الفخريين حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لكنهم لا يتمتعون بحق التصويت. ويمكن للجنة في حالة خلو أحد المقاعد لأي سبب من الأسباب، أن تعين عضوا آخر لذلك المقعد، مع وضع نتائج انتخابات الجمعية العمومية السابقة في الاعتبار. أ. تقوم اللجنة التنفيذية بالتعامل مع كافة الأمور الفنية والتنظيمية والإدارية للجمعية. وتقوم بالموافقة على قيد الأعضاء الجدد من خلال لجنة العضوية المنبثقة عنها. كما يمكنها تعيين أي أشخاص ترى صلاحيتهم لمساعدتها في أداء عملها. ب. تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة سنوياً على الأقل، كما تجتمع أيضاً بناء على دعوة من رئيس الجمعية أو بطلب من نصف أعضائها. ج. لا يسمح بالتصويت عن طريق التفويض خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية. ويكتمل النصاب القانوني بحضور نصف عدد الأعضاء.وتؤخذ القرارات بالأغلبية المطلقة. ويقوم رئيس الجمعية بالتصويت إذا تعادلت الأصوات. د. تقوم اللجنة التنفيذية بانتخاب نائب الرئيس من بين أعضائها. كما تقوم بانتخاب الأمين العام وأمين الصندوق ويمكنها انتخاب مساعدين للأمين العام وأمين الصندوق وغيرهم من المساعدين حسب اختيارها. ويمكن للجميع حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لكنهم لا يتمتعون بحق التصويت. 2- يتم انتخاب رئيس الجمعية بواسطة الجمعية العمومية ولمدة أربع سنوات. ولا يمكن إعادة انتخابه لأكثر من فترتين. يمثل الرئيس الجمعية العربية لنقاد المسرح في كل الأمور المدنية والقانونية. ويدعو رئيس الجمعية إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية ويترأس هذه الاجتماعات ، ويمكنه تعيين أحد مساعديه ليحل محله مؤقتاً.وهو مسؤول عن أوجه إنفاق الجمعية. أ. في حالة عدم قدرة رئيس الجمعية على القيام بمهام وظيفته لأي سبب من الأسباب، يمكن للأمين العام أن يقوم بمهامه حتى موعد انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية. وفي ذلك الاجتماع ، وبتصويت ثلثي الأعضاء على عدم قدرة رئيس الجمعية على الاستمرار في عمله، تنتخب اللجنة التنفيذية أحد نواب الرئيس ليحل محل رئيس للجمعية حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية. 3- ينتخب الأمين العام من قبل اللجنة التنفيذية، ويقوم بإدارة أصول وموارد الجمعية ويحتفظ بالتقارير والسجلات المالية المناسبة. ويقدم تقريره المالي في كل جمعية عمومية عن الفترة السابقة، والميزانية المقترحة للفترة اللاحقة. ويمكن أن يساعده مسؤول آخر تعينه اللجنة التنفيذية. أ. في حالة عدم قدرة الأمين العام على القيام بمهام وظيفته لأي سبب من الأسباب، يمكن تعيين بديل له من قبل اللجنة التنفيذية حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية. 4- يتم فحص التقارير المالية الخاصة بالجمعية من قبل اثنين من المدققين الذين تقوم بتعيينهم الجمعية العمومية. يقوم المدققون بفحص الدفاتر والتأكد من سلامة المستندات ويرسلون تقاريرهم إلى الجمعية العمومية. 5- يتكون مجلس اللجنة التنفيذية من الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق ومساعديهم المعينين. يمكن للجنة أن تجتمع أو تتشاور كلما يقرر رئيس الجمعية أو الأمين العام. وبين اجتماعات اللجنة التنفيذية يقوم المجلس بتسيير أمور الجمعية. 6- لا يتلقى مسؤولو الجمعية أو أعضاء اللجنة التنفيذية أية مكافآت نظير خدماتهم.
المادة الخامسة: الفعاليات 1. تعقد الجمعية العمومية للجمعية مرة كل عام. 2. تمارس الجمعية دورها في المشاركة في المهرجانات والمؤتمرات المسرحية العربية، والدولية. وترشح عدداً من أعضائها للحضور والمشاركة في هذه الفعاليات، بالتنسيق مع الجهات المنظمة. 3. يمكن للجمعية أن تنظم المؤتمرات والندوات والمشاريع البحثية أو أية فعاليات أخرى يكون هدفها دراسة موضوع ما أو تطوير الفهم المتصل بالنقد المسرحي أو المسرح عموما.ً 4. للجمعية الحق في تشكيل مجموعات بحثية مؤقتة أو دائمة. ويمكنها أن تضطلع بالبحث أو فعاليات أخرى ذات صلة بالمسرح والنقد المسرحي بالتعاون والتفاهم مع المؤسسات العربية أو الدولية الأخرى. 5. تصدر الجمعية دورية خاصة لنشر نتاجات أعضاءها، والتعريف بأنشطتها وفعالياتها. 6. تعمل الجمعية على نشر إصدارات أعضائها رقمياً أو طباعياً. المادة السادسة: المصادر المالية تتكون المصادر المالية للجمعية مما يلي: 1. رسوم العضوية، التي تدفع مباشرة لأمين الصندوق. وتحدد الجمعية العمومية رسوم العضوية، ولكن يمكن للجنة التنفيذية أن تقوم بتعديلها بسبب ظروف استثنائية. 2. التمويل الذي تحصل عليه الجمعية من خلال فعاليات تقيمها أو تشارك فيها. ويجب أن يوافق رئيس الجمعية على هذه الفعاليات، ويقدم تقريراًً إلى اللجنة التنفيذية بشأنها. 3. التبرعات أو الإعانات التي تحصل عليها الجمعية والتي لابد أن توافق عليها اللجنة التنفيذية، و التي يحاسب عليها المسئولون عنها. المادة السابعة: السلطات غير المعينة جميع التفاصيل الإدارية والأمور التي لم يرد بها نص في هذه اللائحة- تقع ضمن مهام اللجنة التنفيذية. المادة الثامنة: اللائحة الداخلية 1. ُيعمل بهذه اللائحة بمجرد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية عليها. 2. يمكن تعديل مواد هذه اللائحة بناء على اقتراح من الجمعية العمومية أو اللجنة التنفيذية، ويتم تعميمه على الجمعية العمومية قبل شهرين من انعقاد الجمعية العمومية، ويتم اعتماد التعديلات بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية عليها في جلسة غير عادية يدعا إليها لهذا الغرض. المادة التاسعة: حل الجمعية 1. يتم حل الجمعية بتصويت ثلاث أرباع الأعضاء. ### - صدرت هذه اللائحة بصورتها النهائية في 29/10/2008، بعد مناقشتها وإقرارها من أعضاء اللجنة التأسيسية للجمعية العربية لنقاد المسرح. قام بالإعداد والصياغة سباعي السيد
|